responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج ( عدد الصفحات : 129)


بالحرام ، فأكثروا الحشو بالشبهات ليكون له منهم الرغبات لشدة تهمتهم وميلهم إلى مقتضى الشهوات ، نعوذ بالله من نصب الدين فخا يصطاد به الحطامات واسم الرئاسات ، وقد كان في هذا القدر كفاية إذا لم يبق في الرسالة ما هو منوط بموضع نزاع مهم ، إلا أنا نتعرض لما قصر فيه فهمه واستدلاله في باقيها تحقيقا لاسم النقض والله الموفق .
< فهرس الموضوعات > في بيان معنى الخراج < / فهرس الموضوعات > قوله في المقدمة الخامسة : إعلم أن الخراج هو ما يضرب على الأرض كالأجرة وفي معناه المقاسمة ، غير أن المقاسمة تكون جزء من حاصل الزرع والخراج مقدار من النقد يضرب [1] .
أقول : ظاهره أن الجزء من حاصل الزرع لا يسمى خراجا وهو باطل ، فإن تسميته خراجا شائع ذائع وهو موجود في الأخبار فضلا عن الفتاوى ، وقد ذكره المؤلف بعد هذا بيسير في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول حيث قال :
الأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان [2] . . إلخ ، فلا أدري كيف يرمي هذا الرجل الكلام ، هب أنه لم يتأمل حال التأليف ، ألا يلتفت بعد قبل ملاحظة أهل النظر ؟ .
قوله : وقال المقداد رحمه الله في التنقيح : ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته ، ولكن حاصل كلامه فيه على ما أظن أن مرجع تعيين الخراج إلى العرف . [3] أقول : هذا الكلام لا يليق بحكاية الأقوال ، ولم يستعمله المحصلون في ذلك ، وأي ضرورة إلى ذلك مع أنه لم يستوف كلام أكابر القوم كالمفيد والمرتضى وابن



[1] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 70 .
[2] تهذيب الأحكام ج 4 ص 130 - باب 37 في قسمة الغنائم حديث : 2 / 366 .
[3] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 72 .

101

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست