نام کتاب : السجود مفهومه وآدابه والتربة الحسينية نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 87
3 - الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي ( ت 460 ه ) قال : ( لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس ويحتاج أن يجمع شرطين : أن يكون ملكا أو ما في حكم الملك ، ويكون خاليا من نجاسة ، فأما الوقوف على ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به ، والتنزه عنه أفضل ) [1] . 4 - السيد كاظم اليزدي قدس سره في العروة الوثقى قال : ( يشترط مضافا إلى طهارته - مسجد الجبهة من مكان المصلي - أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس أيضا ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوهما ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوهما ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن ) [2] . تغاير مواضع السجود : يجدر التنبيه على مسألة مهمة في السجود ، وهي هل يشترط في السجود أن تكون مواضع السجود السبعة المعروفة كلها على شئ واحد يصح السجود عليه أو لا يشترط ذلك ؟ وبمعنى آخر ما هو حكم السجود
[1] الجمل والعقود / الشيخ الطوسي ، سلسلة الينابيع الفقهية 3 : 352 ، فصل في ذكر ما يسجد عليه كتاب الصلاة . [2] العروة الوثقى / السيد كاظم اليزدي 1 : 425 - 426 فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي ، كتاب الصلاة ، تحقيق ونشر مدينة العلم آية الله العظمى السيد الخوئي 1414 ه ط 1 .
87
نام کتاب : السجود مفهومه وآدابه والتربة الحسينية نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 87