نام کتاب : السجود على الأرض نویسنده : الشيخ علي الأحمدي جلد : 1 صفحه : 32
وكان يقول : لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ، ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها ، وكان لا يرى بأسا بالحصباء وما أشبهه مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها . رقال مالك : أرى أن لا يضع الرجل كفيه إلا على الذي يضع عليه جبهته . قال : وإن كان حرا أو بردا فلا بأس أن يبسط ثوبا يسجد عليه ويجعل كفيه عليه . قال الأحوذي في الشرح ج 1 ص 273 بعد ذكر الحديث في الصلاة على الحصير : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا . قال في النيل وقد روى عن زيد بن ثابت وأبي ذر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومكحول وغيرهما من التابعين استحباب الصلاة على الحصير ، وصرح ابن المسيب بأنها سنة . كان عبد الرحمن بن يزيد يسجد على عمامته ( 6 ) . أفتى الإمام مالك بن أنس باستحباب السجود على الأرض وما أنبتته ( 2 ) .
( 1 ) المصنف ج 1 ص 399 / 400 . هو إما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي الذي يروي عن مكحول وغيره ، أو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الذي يروي عن مكحول أيضا ( ذكرهما الذهبي في ميزان الاعتدال ج 2 ص 598 ) أو عبد الرحمن بن يزيد الذي يروي عن حذيفة ( ذكره ابن سعد في الطبقات ج 3 ص 109 في ترجمة ابن مسعود ) . ( 2 ) المدونة الكبرى ج 1 ص 74 .
32
نام کتاب : السجود على الأرض نویسنده : الشيخ علي الأحمدي جلد : 1 صفحه : 32