نام کتاب : السجود على الأرض نویسنده : الشيخ علي الأحمدي جلد : 1 صفحه : 115
وكذا الكلام في حديث جعفر الذي فيه الصلاة على النطع ، مع أن جعفر هذا لا نعرفه . وأما حديث أنس " كنا نصلي مع النبي ( ص ) فيسجد أحدنا على ثوبه " فمحمول على الاضطرار ، بقرينة ما نقله البخاري عنه بعد الحديث المذكور " كنا نصلي مع النبي ( ص ) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود " وهذه توضيح وتفسير للحديث الأول كما لا يخفى ، مع أن الحديث مطلق قابل للتقييد في نفسه . وقد حمل البخاري كلام الحسن في سجود الصحابة على العمامة والقلنسوة على الاضطرار كما تقدم . وحديث ابن عباس " أن رسول الله ( ص ) كان يصلي على بساطه " فيه ما تقدم من أن الصلاة على الشئ أعم من السجود عليه ، وكذا حديث أن ابن عباس صلى على طنفسة أو بساط قد طبق بيته ، وكذا حديث أن ابن مسعود " صلى على مسح " ، وحديث أن " عمر بن الخطاب يصلي على عبقري " . الرابعة : أن صلاتهم وسجودهم على البساط لا يدل على جواز السجود على الثياب كما تقدم من التصريح بأن البساط وقتئذ كان من جريد النخل أو الحصير ، ولا اشكال في السجود على النباتات . ( راجع صحيح مسلم ج 1 ص 45 ، السنن الكبري للبيهقي ج 2 ص 432 ، والبداية والنهاية ج 6 ص 38 ، وسيرتنا ص 129 ، ومسند أحمد ج 3 ص 212 ، وسنن الدارمي ج 1 ص 295 والرصف ص 288 ) . وقد تنبه لذلك صاحب دائرة المعارف الإسلامية حيث قال : " إن الصلاة كانت تؤدى على البسط " ( أنظر مثلا الترمذي كتاب الصلاة باب 131 حيث ورد ذكر البساط ، وكذلك ابن ماجة كتاب
115
نام کتاب : السجود على الأرض نویسنده : الشيخ علي الأحمدي جلد : 1 صفحه : 115