نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 808
( ولو عرض للإمام مخرج ) من الصلاة لا يخرج عن الأهلية كالحدث ( استناب ) هو ، وكذا لو تبين كونه خارجا ابتداء لعدم الطهارة . ويمكن شمول المخرج في العبارة لهما . ( ويكره الكلام ) للمأموم والإمام ( بعد ) قول المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) ، لما روي ( 1 ) أنهم بعدها كالمصلين . ( والمصلي خلف من لا يقتدى به ) ، لكونه مخالفا ( يؤذن لنفسه ويقيم ) إن لم يكن وقع منهما ( 2 ) ما يجزئ عن فعله كالآذان للبلد إذا سمعه ، أو مطلقا ( 3 ) . ( فإن تعذر ) الأذان لخوف فوت واجب القراءة ( اقتصر ) على قوله : ( قد قامت الصلاة ) مرتين ( إلى آخر الإقامة ) ثم يدخل في الصلاة منفردا بصورة الاقتداء ، فإن سبقه الإمام بقراءة السورة سقطت ، وإن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حد الراكع وسقط عنه ما بقي ، وإن سبق الإمام سبح الله استحبابا إلى أن يركع ، فإذا فعل ذلك غفر له بعدد من خالفه وخرج بحسناتهم ، روي ذلك عن الصادق عليه السلام ( 4 ) .
808
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 808