responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 800


وليس ( 1 ) إلا لإدراكها .
وأما كونها ( 2 ) كفضيلة من أدركها من أولها فغير معلوم ولو استمر في الصورتين قائما إلى أن فرغ الإمام ، أو قام أو جلس معه ولم يسجد صح أيضا من غير استئناف ( 3 ) ، والضابط أنه ( 4 ) يدخل معه في سائر الأحوال ، فإن زاد معه ركنا استأنف النية ، وإلا فلا ، وفي زيادة سجدة واحدة وجهان أحوطهما الاستئناف وليس لمن لم يدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة ( 5 ) اختيارا .
( ويجب ) على المأموم ( المتابعة ) لإمامه في الأفعال إجماعا :
بمعنى أن لا يتقدمه فيها ، بل إما أن يتأخر عنه ، وهو الأفضل أو يقارنه .

800

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 800
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست