نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 800
وليس ( 1 ) إلا لإدراكها . وأما كونها ( 2 ) كفضيلة من أدركها من أولها فغير معلوم ولو استمر في الصورتين قائما إلى أن فرغ الإمام ، أو قام أو جلس معه ولم يسجد صح أيضا من غير استئناف ( 3 ) ، والضابط أنه ( 4 ) يدخل معه في سائر الأحوال ، فإن زاد معه ركنا استأنف النية ، وإلا فلا ، وفي زيادة سجدة واحدة وجهان أحوطهما الاستئناف وليس لمن لم يدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة ( 5 ) اختيارا . ( ويجب ) على المأموم ( المتابعة ) لإمامه في الأفعال إجماعا : بمعنى أن لا يتقدمه فيها ، بل إما أن يتأخر عنه ، وهو الأفضل أو يقارنه .
800
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 800