responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 799


ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستمرار ، أو العدول إلى النفل ، خصوصا قبل ركوع الثالثة ؟ .
وجهان :
وفي القطع قوة .
( نعم يقطعها ) أي الفريضة ( لإمام الأصل ( 1 ) ) مطلقا ( 2 ) استحبابا في الجميع ( 3 ) .
( ولو أدركه بعد الركوع ) : بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حده ( سجد ) معه بغير ركوع إن لم يكن ركع ، أو ركع طلبا لإدراكه فلم يدركه ، ( ثم استأنف النية ) مؤتما إن بقي للإمام ركعة أخرى ، ومنفردا بعد تسليم الإمام إن أدركه في الأخيرة .
( بخلاف إدراكه ( 4 ) بعد السجود ) فإنه ( 5 ) يجلس معه ويتشهد مستحبا إن كان يتشهد ، ويكمل صلاته ( فإنها تجزيه ويدرك فضيلة الجماعة ) في الجملة ( في الموضعين ) :
وهما إدراكه بعد الركوع ، وبعد السجود ، للأمر بها ( 6 )

799

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 799
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست