responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 750


واختار في الذكرى المنع ، وفي صوم الدروس الجواز ، وعليه يتفرع تبرع غيره به ( 1 ) .
والأقرب اختصاص الحكم ( 2 ) بالولي فلا يتحملها وليه ( 3 ) وإن تحمل ما فاته عن نفسه .
ولو أوصى الميت بقضائها على وجه تنفذ سقطت عن الولي وبالبعض وجب الباقي .
( ولو فات المكلف ) من الصلاة ( 4 ) ( ما لم يحصه ) لكثرته ( تحرى ) أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر ( ويبنى على ظنه ) وقضى ذلك القدر سواء أكان الفائت متعددا كأيام كثيرة ، أم متحدا كفريضة مخصوصة متعددة .
ولو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة وجب قضاء ما تيقن به البراءة كالشك بين عشر وعشرين .
وفيه وجه بالبناء على الأقل ( 5 ) وهو ضعيف .
( ويعدل إلى ) الفريضة ( السابقة لو شرع في ) قضاء ( اللاحقة ) ناسيا مع إمكانه : بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة

750

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست