نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 749
وأصالة البراءة بعد ذلك . ووجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النص ( 1 ) وكونه في مقابلة الحبوة ( 2 ) ولا يشترط خلو ذمته من صلاة واجبة ، لتغاير السبب فيلزمان معا . وهل يجب تقديم ما سبق سببه ؟ وجهان ( 3 ) : اختار في الذكرى الترتيب . وهل له استئجار غيره ؟ يحتمله ، لأن المطلوب القضاء ، وهو مما يقبل النيابة بعد الموت ومن تعلقها ( 4 ) بحي ، واستنابته ممتنعة .
749
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 749