نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 745
لعدم الساتر ( ثم وجد الساتر في الوقت ( 1 ) لا في خارجه ، محتجا بفوات شرط الصلاة : وهو الستر فتجب ( 2 ) الإعادة كالمتيمم ( 3 ) ( وهو بعيد ) ، لوقوع الصلاة مجزية بامتثال الأمر ، فلا يستعقب القضاء ، والستر شرط مع القدرة ، لا بدونها . نعم روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس عليه إلا ثوب ، ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، وإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة . ( 4 ) وهو مع ضعف سنده لا يدل على مطلوبه ، لجواز استناد الحكم إلى التيمم ( 5 ) .
745
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 745