responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 745


لعدم الساتر ( ثم وجد الساتر في الوقت ( 1 ) لا في خارجه ، محتجا بفوات شرط الصلاة : وهو الستر فتجب ( 2 ) الإعادة كالمتيمم ( 3 ) ( وهو بعيد ) ، لوقوع الصلاة مجزية بامتثال الأمر ، فلا يستعقب القضاء ، والستر شرط مع القدرة ، لا بدونها .
نعم روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس عليه إلا ثوب ، ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟
قال : يتيمم ويصلي ، وإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة . ( 4 ) وهو مع ضعف سنده لا يدل على مطلوبه ، لجواز استناد الحكم إلى التيمم ( 5 ) .

745

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست