responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 714


المقتضي للإجزاء .
ولو اعتبرت المطابقة محضا لم يسلم احتياط ذكر فاعله الحاجة إليه ، لتحقيق الزيادة وإن لم تحصل المخالفة ( 1 ) .
ويشمل ذلك ما لو أوجب الشك احتياطين ، وهو ظاهر مع المطابقة ، كما لو تذكر ( 2 ) أنها اثنتان بعد أن قدم ركعتي القيام ولو ذكر أنها ثلاث احتمل كونه كذلك ، وهو ظاهر الفتوى لما ذكر ( 3 ) .
وإلحاقه ( 4 ) بمن زاد ركعة آخر الصلاة سهوا ( 5 ) .
وكذا لو ظهر الأول ( 6 ) بعد تقديم صلاة الجلوس ، أو الركعة قائما إن جوزناه .
ولعله ( 7 ) السر في تقديم ركعتي القيام .

714

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست