نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 714
المقتضي للإجزاء . ولو اعتبرت المطابقة محضا لم يسلم احتياط ذكر فاعله الحاجة إليه ، لتحقيق الزيادة وإن لم تحصل المخالفة ( 1 ) . ويشمل ذلك ما لو أوجب الشك احتياطين ، وهو ظاهر مع المطابقة ، كما لو تذكر ( 2 ) أنها اثنتان بعد أن قدم ركعتي القيام ولو ذكر أنها ثلاث احتمل كونه كذلك ، وهو ظاهر الفتوى لما ذكر ( 3 ) . وإلحاقه ( 4 ) بمن زاد ركعة آخر الصلاة سهوا ( 5 ) . وكذا لو ظهر الأول ( 6 ) بعد تقديم صلاة الجلوس ، أو الركعة قائما إن جوزناه . ولعله ( 7 ) السر في تقديم ركعتي القيام .
714
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 714