responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 699


( ولو نسي غير الركن ) من الأفعال ولم يذكر حتى تجاوز محله ( فلا التفات ) : بمعنى أن الصلاة لا تبطل بذلك ، ولكن قد يجب له شئ آخر : من سجود ، أو قضاء ، أو هما كما سيأتي ( ولو لم يتجاوز محله أتى به ) .
والمراد بمحل المنسي ما بينه وبين أن يصير في ركن ، أو ( 1 ) يستلزم العود إلى المنسي زيادة ركن ، فمحل السجود والتشهد المنسيين ما لم يركع في الركعة اللاحقة له وإن قام ، لأن القيام لا يتمحض للركنية إلى أن يركع كما مر ، وكذا القراءة وأبعاضها وصفاتها بطريق أولى .
وأما ذكر السجود وواجباته غير وضع الجبهة فلا يعود إليها متى رفع رأسه ، وإن لم يدخل في ركن .
وواجبات الركوع كذلك ، لأن العود إليها يستلزم زيادة الركن ( 2 ) ، وإن لم يدخل في ركن .
( وكذا الركن ) المنسي يأتي به ما لم يدخل في ركن آخر فيرجع إلى الركوع ما لم يصر ساجدا ( 3 ) ، وإلى السجود ما لم يبلغ حد الركوع .

699

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست