responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 669


( ولا ينعقد جمعتان في أقل من فرسخ ) بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعة واحدة كفاية .
ولا يختص الحضور بقوم إلا أن يكون الإمام فيهم ( 1 ) ، فمتى أخلوا به أثموا جميعا .
ومحصل هذا الشرط وما قبله أن من بعد عنها بدون فرسخ يتعين عليه الحضور ، ومن زاد عنه إلى فرسخين يتخير بينه وبين إقامتها عنده ، ومن زاد عنهما يجب إقامتها عنده ، أو فيما دون الفرسخ مع الإمكان ، وإلا سقطت . ولو صلوا أزيد من جمعة فيما دون الفرسخ صحت السابقة خاصة ، ويعيد اللاحقة ظهرا ( 2 ) ، وكذا المشتبه مع العلم به في الجملة ( 3 ) .
أما لو اشتبه السبق والاقتران وجب إعادة الجمعة مع بقاء وقتها خاصة على الأصح مجتمعين ، أو متفرقين بالمعتبر ، والظهر مع خروجه ( 4 ) .
( ويحرم السفر ) إلى مسافة ، أو الموجب تقويتها ( بعد الزوال على المكلف بها ) اختيارا لتفويته الواجب ( 5 ) وإن أمكنه إقامتها

669

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست