responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 664


على تقديره تخييرا بينها ، وبين الظهر ، لكنها عندهم أفضل من الظهر وهو معنى الاستحباب ، بمعنى أنها واجبة تخييرا ، مستحبة عينا كما في جميع أفراد الواجب المخير إذا كان بعضها راجحا على الباقي وعلى هذا ينوي بها الوجوب وتجزي عن الظهر .
وكثيرا ما يحصل الالتباس في كلامهم بسبب ذلك ( 1 ) حيث يشترطون الإمام ، أو نائبه في الوجوب إجماعا ، ثم يذكرون حال الغيبة ، ويختلفون في حكمها فيها فيوهم أن الإجماع المذكور يقتضي عدم جوازها حينئذ بدون الفقيه ، والحال أنها في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا ، وذلك شرط الواجب العيني خاصة .
ومن هنا ( 2 ) ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغيبة لفقد الشرط المذكور .
ويضعف بمنع عدم حصول الشرط أولا لإمكانه بحضور الفقيه ، ومنع اشتراطه ثانيا لعدم الدليل عليه من جهة النص فيما علمناه .
وما يظهر من جعل مستنده الإجماع فإنما هو على تقدير الحضور .
أما في حال . الغيبة فهو محل النزاع فلا يجعل دليلا فيه مع

664

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست