نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 664
على تقديره تخييرا بينها ، وبين الظهر ، لكنها عندهم أفضل من الظهر وهو معنى الاستحباب ، بمعنى أنها واجبة تخييرا ، مستحبة عينا كما في جميع أفراد الواجب المخير إذا كان بعضها راجحا على الباقي وعلى هذا ينوي بها الوجوب وتجزي عن الظهر . وكثيرا ما يحصل الالتباس في كلامهم بسبب ذلك ( 1 ) حيث يشترطون الإمام ، أو نائبه في الوجوب إجماعا ، ثم يذكرون حال الغيبة ، ويختلفون في حكمها فيها فيوهم أن الإجماع المذكور يقتضي عدم جوازها حينئذ بدون الفقيه ، والحال أنها في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا ، وذلك شرط الواجب العيني خاصة . ومن هنا ( 2 ) ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغيبة لفقد الشرط المذكور . ويضعف بمنع عدم حصول الشرط أولا لإمكانه بحضور الفقيه ، ومنع اشتراطه ثانيا لعدم الدليل عليه من جهة النص فيما علمناه . وما يظهر من جعل مستنده الإجماع فإنما هو على تقدير الحضور . أما في حال . الغيبة فهو محل النزاع فلا يجعل دليلا فيه مع
664
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 664