responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 607


( وتحرم ) قراءة ( العزيمة في الفريضة ) على أشهر القولين فتبطل بمجرد الشروع فيها عمدا ، للنهي ( 1 ) ، ولو شرع فيها ساهيا عدل عنها وإن تجاوز نصفها ، ما لم يتجاوز موضع السجود ، ومعه ففي العدول ، أو إكمالها والاجتزاء بها ، مع قضاء السجود بعدها وجهان ( 2 ) .
في الثاني منهما قوة ( 3 ) .
ومال المصنف في الذكرى إلى الأول .
واحترز بالفريضة عن النافلة فيجوز قراءتها فيها ، ويسجد لها في محله ، وكذا لو استمع فيها إلى قارئ ، أو سمع على أجود القولين ( 4 ) .
ويحرم استماعها في الفريضة فإن فعل ، أو سمع اتفاقا وقلنا

607

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست