نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 607
( وتحرم ) قراءة ( العزيمة في الفريضة ) على أشهر القولين فتبطل بمجرد الشروع فيها عمدا ، للنهي ( 1 ) ، ولو شرع فيها ساهيا عدل عنها وإن تجاوز نصفها ، ما لم يتجاوز موضع السجود ، ومعه ففي العدول ، أو إكمالها والاجتزاء بها ، مع قضاء السجود بعدها وجهان ( 2 ) . في الثاني منهما قوة ( 3 ) . ومال المصنف في الذكرى إلى الأول . واحترز بالفريضة عن النافلة فيجوز قراءتها فيها ، ويسجد لها في محله ، وكذا لو استمع فيها إلى قارئ ، أو سمع على أجود القولين ( 4 ) . ويحرم استماعها في الفريضة فإن فعل ، أو سمع اتفاقا وقلنا
607
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 607