نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 590
ويكون الفرض إشارة إلى نوع الصلاة ، لأن الفرض قد يراد به ذلك إلا أنه غير مصطلح شرعا ، ولقد كان أولى ، بناء على أن الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه كما نبه عليه المصنف في الذكرى ، ولكنه مشهور ( 1 ) فيجري عليه هنا ( 2 ) . ( أو الندب ) إن كان مندوبا ، إما بالعارض كالمعادة ، لئلا ينافي الفرض الأول ، إذ يكفي إطلاق الفرض عليه حينئذ كونه كذلك بالأصل ، أو ما هو أعم ( 3 ) : بأن يراد بالفرض أولا ما هو أعم من الواجب كما ذكر في الاحتمال ، وهذا قرينة أخرى
590
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 590