responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 590


ويكون الفرض إشارة إلى نوع الصلاة ، لأن الفرض قد يراد به ذلك إلا أنه غير مصطلح شرعا ، ولقد كان أولى ، بناء على أن الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه كما نبه عليه المصنف في الذكرى ، ولكنه مشهور ( 1 ) فيجري عليه هنا ( 2 ) .
( أو الندب ) إن كان مندوبا ، إما بالعارض كالمعادة ، لئلا ينافي الفرض الأول ، إذ يكفي إطلاق الفرض عليه حينئذ كونه كذلك بالأصل ، أو ما هو أعم ( 3 ) : بأن يراد بالفرض أولا ما هو أعم من الواجب كما ذكر في الاحتمال ، وهذا قرينة أخرى

590

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست