نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 589
والقصد إلى هذا المعين متقربا ، ويلزم من ذلك كونها ( معينة الفرض ) من ظهر ، أو عصر ، أو غيرهما ( 1 ) . ( والأداء ) إن كان فعلها في وقتها ، ( أو القضاء ) إن كان في غير وقتها ( والوجوب ) . والظاهر أن المراد به المجعول غاية ( 2 ) ، لأن قصد الفرض يستدعي تميز الواجب ، مع احتمال أن يريد به الواجب المميز ( 3 )
589
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 589