نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 576
( ويسقطان عن الجماعة الثانية ) إذا حضرت لتصلي في مكان فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وأتمت الصلاة ( ما لم تتفرق الأولى ) ( 1 ) : بأن يبقى منها ولو واحد معقبا ، فلو لم يبق منها أحد كذلك ( 2 ) وإن لم تتفرق بالأبدان لم يسقطا عن الثانية . وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق أولى ( 3 ) . ولو كان السابق منفردا لم يسقطا عن الثانية مطلقا ( 4 ) .
576
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 576