نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 573
عن الأذان ثلاثة ويزيد اثنين ، فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا . ( ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه ) الفصول ( في الأذان والإقامة كالتشهد بالولاية ) لعلي عليه السلام ( وأن محمدا وآله خير البرية ) أو خير البشر ( وإن كان الواقع كذلك ) فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا ، المحدودة من الله تعالى فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا ، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهدا ، أو نحو ذلك من العبادات ، وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان ، لا من فصول الأذان . قال الصدوق : إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة : وهم طائفة من الغلاة ( 1 ) . ولو فعل هذه الزيادة ، أو إحداها بنية أنها منه أثم في اعتقاده ولا يبطل الأذان بفعله ، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج . وفي المبسوط أطلق عدم الإثم به ، ومثله المصنف في البيان ( 2 ) .
573
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 573