responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 573


عن الأذان ثلاثة ويزيد اثنين ، فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا .
( ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه ) الفصول ( في الأذان والإقامة كالتشهد بالولاية ) لعلي عليه السلام ( وأن محمدا وآله خير البرية ) أو خير البشر ( وإن كان الواقع كذلك ) فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا ، المحدودة من الله تعالى فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا ، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهدا ، أو نحو ذلك من العبادات ، وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان ، لا من فصول الأذان .
قال الصدوق : إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة : وهم طائفة من الغلاة ( 1 ) .
ولو فعل هذه الزيادة ، أو إحداها بنية أنها منه أثم في اعتقاده ولا يبطل الأذان بفعله ، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج .
وفي المبسوط أطلق عدم الإثم به ، ومثله المصنف في البيان ( 2 ) .

573

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست