responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 569


المصنف مطلقا ( 1 ) ، وبعضها إجماعا ( 2 ) ، وإنما لم يقيد هنا اكتفاء باشتراطه تركها ، فإن ذلك يقتضي التكليف به المتوقف على الذكر ، لأن الناسي غير مكلف ابتداء ( 3 ) .
نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد لأنه أطلقه في البيان ، ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب وفي الدروس إلى المشهور ، وفي الرسالة الألفية جعله من قسم المنافي مطلقا ( 4 ) .
ولا يخلو إطلاقه هنا من دلالة على القيد ، إلحاقا له بالباقي .
نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا إمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا ، لكن الأصحاب أطلقوا الحكم ( 5 ) .

569

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست