نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 567
بحائل وغيره فوق السرة وتحتها بالكف عليه وعلى الزند ( 1 ) ، لإطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك . ( إلا لتقية ) فيجوز منه ما تأدت به ، بل يجب ، وإن كان عندهم سنة ، مع ظن الضرر بتركها ( 2 ) ، لكن لا تبطل الصلاة بتركها حينئذ لو خالف ، لتعلق النهي بأمر خارج ( 3 ) ، بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح ( 4 ) .
567
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 567