نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 558
والكتان والقنب ( 1 ) ، فلو اتخذ من الحرير لم يصح السجود عليه وهذا إنما يبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل حتى يكون المتخذ منها غير ممنوع ، أو كونه غير مغزول أصلا إن جوزناه فيما دون المغزول ، وكلاهما لا يقول به المصنف ( 2 ) . وأما إخراج الحرير فظاهر على هذا ( 3 ) ، لأنه لا يصح السجود عليه بحال . وهذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح ، لأنه تقييد لمطلق النص ، أو تخصيص لعامه ( 4 ) من غير
558
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 558