responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 558


والكتان والقنب ( 1 ) ، فلو اتخذ من الحرير لم يصح السجود عليه وهذا إنما يبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل حتى يكون المتخذ منها غير ممنوع ، أو كونه غير مغزول أصلا إن جوزناه فيما دون المغزول ، وكلاهما لا يقول به المصنف ( 2 ) .
وأما إخراج الحرير فظاهر على هذا ( 3 ) ، لأنه لا يصح السجود عليه بحال .
وهذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح ، لأنه تقييد لمطلق النص ، أو تخصيص لعامه ( 4 ) من غير

558

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست