نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 518
مع الإمكان ، فإن عجز اكتفى بالممكن . والحكم بالأربع حينئذ ( 1 ) مشهور ، ومستنده ضعيف ( 2 ) واعتباره حسن ، لأن الصلاة كذلك ( 3 ) تستلزم إما القبلة ( 4 ) أو الانحراف عنها بما لا يبلغ اليمين واليسار ، وهو ( 5 ) موجب للصحة مطلقا ( 6 ) ويبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجبا من باب المقدمة ، لتوقف الصلاة
518
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 518