نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 474
ونبه بالاستثناء ( 1 ) على دعوى ابن إدريس الإجماع عليه ، مع أن الشيخ في النهاية صرح بعدمه ، فما قواه في محله . ( ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم ) . هذا هو الأغلب . وقد خرج عنه مواضع ذكر المصنف منها موضعين بقوله : ( و للوتر بانفراده ) تشهد وتسليم . ( ولصلاة الأعرابي ) من التشهد والتسليم ( ترتيب الظهرين بعد الثنائية ) فهي عشر ركعات بخمس تشهدات وثلاث تسليمات كالصبح والظهرين . وبقي صلوات آخر ذكرها الشيخ في المصباح والسيد رضي الدين بن طاووس في تتماته ( 2 ) يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين ترك المصنف والجماعة استثناءها ، لعدم اشتهارها ، وجهالة طريقها . وصلاة الأعرابي توافقها في الثاني ، دون الأول ( 3 ) .
474
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 474