responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 460


هذا في التيمم المبتدأ .
أما المستدام - كما لو تيمم لعبادة عند ضيق وقتها ولو بنذر ركعتين في وقت معين يتعذر فيه الماء ، أو عبادة راجحة بالطهارة ولو ذكرا - جاز فعل غيرها به مع السعة .
( ولو تمكن من ) استعمال ( الماء انتقض ) تيممه عن الطهارة التي تمكن منها ، فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصة ( 1 ) ، انتقض تيممه خاصة ، وكذا الغسل .
والحكم بانتقاضه بمجرد التمكن مبني على الظاهر .
وأما انتقاضه مطلقا ( 2 ) فمشروط بمضي زمان يسع فعل المائية متمكنا منها ، فلو طرأ بعد التمكن مانع قبله ( 3 ) كشف عن عدم انتقاضه ، سواء شرع فيها أم لا كوجوب الصلاة بأول الوقت ، والحج للمستطيع بسير القافلة مع اشتراط استقرار الوجوب بمضي زمان يسع الفعل ، لاستحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها

460

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست