نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 460
هذا في التيمم المبتدأ . أما المستدام - كما لو تيمم لعبادة عند ضيق وقتها ولو بنذر ركعتين في وقت معين يتعذر فيه الماء ، أو عبادة راجحة بالطهارة ولو ذكرا - جاز فعل غيرها به مع السعة . ( ولو تمكن من ) استعمال ( الماء انتقض ) تيممه عن الطهارة التي تمكن منها ، فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصة ( 1 ) ، انتقض تيممه خاصة ، وكذا الغسل . والحكم بانتقاضه بمجرد التمكن مبني على الظاهر . وأما انتقاضه مطلقا ( 2 ) فمشروط بمضي زمان يسع فعل المائية متمكنا منها ، فلو طرأ بعد التمكن مانع قبله ( 3 ) كشف عن عدم انتقاضه ، سواء شرع فيها أم لا كوجوب الصلاة بأول الوقت ، والحج للمستطيع بسير القافلة مع اشتراط استقرار الوجوب بمضي زمان يسع الفعل ، لاستحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها
460
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 460