responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 459


( ويستحب ) نفض اليدين ( 1 ) ) بعد كل ضربة بنفخ ما عليهما من أثر الصعيد ، أو مسحهما ، أو ضرب إحداهما بالأخرى .
( وليكن ) التيمم ( عند آخر الوقت ) : بحيث يكون قد بقي منه مقدار فعله مع باقي شرائط الصلاة المفقودة والصلاة تامة الأفعال علما أو ظنا ، ولا يؤثر فيه ظهور الخلاف ( 2 ) ( وجوبا مع الطمع في الماء ) ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعيد ( وإلا استحبابا ) على أشهر الأقوال بين المتأخرين .
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى وادعى عليه المرتضى والشيخ الإجماع - مراعاة الضيق مطلقا ( 3 ) .
والثالث جوازه مع السعة مطلقا ( 4 ) ، وهو قول الصدوق .
والأخبار بعضها دال على اعتبار الضيق مطلقا ، وبعضها غير مناف له ، فلا وجه للجمع بينها بالتفصيل ( 5 ) .

459

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست