نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 459
( ويستحب ) نفض اليدين ( 1 ) ) بعد كل ضربة بنفخ ما عليهما من أثر الصعيد ، أو مسحهما ، أو ضرب إحداهما بالأخرى . ( وليكن ) التيمم ( عند آخر الوقت ) : بحيث يكون قد بقي منه مقدار فعله مع باقي شرائط الصلاة المفقودة والصلاة تامة الأفعال علما أو ظنا ، ولا يؤثر فيه ظهور الخلاف ( 2 ) ( وجوبا مع الطمع في الماء ) ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعيد ( وإلا استحبابا ) على أشهر الأقوال بين المتأخرين . والثاني - وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى وادعى عليه المرتضى والشيخ الإجماع - مراعاة الضيق مطلقا ( 3 ) . والثالث جوازه مع السعة مطلقا ( 4 ) ، وهو قول الصدوق . والأخبار بعضها دال على اعتبار الضيق مطلقا ، وبعضها غير مناف له ، فلا وجه للجمع بينها بالتفصيل ( 5 ) .
459
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 459