نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 406
( والأولى بميراثه أولى بأحكامه ) ، بمعنى أن الوارث أولى ممن ليس بوارث وإن كان قريبا . ثم إن اتحد الوارث اختص ، وإن تعدد فالذكر أولى من الأنثى والمكلف من غيره ، والأب من الولد والجد . ( والزوج أولى ) بزوجته ( مطلقا ( 1 ) ) في جميع أحكام الميت ولا فرق بين الدائم والمنقطع . ( ويجب المساواة ) بين الغاسل والميت ( في الرجولية والأنوثية ) فإذا كان الولي مخالفا للميت أذن للمماثل لا أن ولايته تسقط ، إذ لا منافاة بين الأولوية وعدم المباشرة . وقيد بالرجولية لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل والمرأة ابن ثلاث سنين وبنته ، لانتفاء وصف الرجولية في المغتسل الصغير ومع ذلك لا يخلو من القصور كما لا يخفي ( 2 ) .
406
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 406