responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 406


( والأولى بميراثه أولى بأحكامه ) ، بمعنى أن الوارث أولى ممن ليس بوارث وإن كان قريبا .
ثم إن اتحد الوارث اختص ، وإن تعدد فالذكر أولى من الأنثى والمكلف من غيره ، والأب من الولد والجد .
( والزوج أولى ) بزوجته ( مطلقا ( 1 ) ) في جميع أحكام الميت ولا فرق بين الدائم والمنقطع .
( ويجب المساواة ) بين الغاسل والميت ( في الرجولية والأنوثية ) فإذا كان الولي مخالفا للميت أذن للمماثل لا أن ولايته تسقط ، إذ لا منافاة بين الأولوية وعدم المباشرة .
وقيد بالرجولية لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل والمرأة ابن ثلاث سنين وبنته ، لانتفاء وصف الرجولية في المغتسل الصغير ومع ذلك لا يخلو من القصور كما لا يخفي ( 2 ) .

406

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست