نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 404
كما يحرم نكاحه . ويستثنى من المسلم من حكم بكفره من الفرق كالخارجي والناصبي والمجسم ، وإنما ترك استثناءه ، لخروجه عن الإسلام حقيقة وإن أطلق عليه ظاهرا . ويدخل في حكم المسلم الطفل ( ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهر ) ولو كان دونها لف في خرقة ودفن بغير غسل . ( بالسدر ) أي بماء مصاحب لشئ من السدر ، وأقله ما يطلق عليه اسمه ، وأكثره أن لا يخرج به الماء عن الإطلاق في الغسلة الأولى . ( ثم ) بماء مصاحب لشئ من ( الكافور ) كذلك . ( ثم ) يغسل ثالثا بالماء ( القراح ( 1 ) ) وهو المطلق الخالص
404
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 404