responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 393


لم يسل إليها فتنجس ، ومع السيلان واضح ، وفي حكم تغييرها تطهيرها .
وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة ، وإن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده ( 1 ) كما يدل عليه خبر الصحاف .
وربما قيل باعتبار وقت الصلاة ، ولا شاهد له .
( وأما النفاس ) - بكسر النون ( فدم ولادة معها ) : بأن يقارن خروج جزء وإن كان منفصلا مما يعد آدميا ، أو مبدأ نشوء آدمي وإن كان مضغة مع اليقين ( 2 ) .
أما العلقة : وهي القطعة من الدم الغليظ - فإن فرض العلم بكونها

393

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست