نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 393
لم يسل إليها فتنجس ، ومع السيلان واضح ، وفي حكم تغييرها تطهيرها . وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة ، وإن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده ( 1 ) كما يدل عليه خبر الصحاف . وربما قيل باعتبار وقت الصلاة ، ولا شاهد له . ( وأما النفاس ) - بكسر النون ( فدم ولادة معها ) : بأن يقارن خروج جزء وإن كان منفصلا مما يعد آدميا ، أو مبدأ نشوء آدمي وإن كان مضغة مع اليقين ( 2 ) . أما العلقة : وهي القطعة من الدم الغليظ - فإن فرض العلم بكونها
393
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 393