نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 392
عن الصلاة فكالأول ( 1 ) . ( وما يسيل ) يجب له جميع ما أوجب في الحالتين وتزيد عليهما ( 2 ) ( أنها تغتسل أيضا للظهرين ) تجمع بينهما ( ثم العشائين ) كذلك ( وتغيير ( 3 ) الخرقة فيهما ) أي في الحالتين الوسطى والأخيرة لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة ، وإن
392
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 392