نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 385
ولا كفارة عليها مطلقا ( 1 ) - والكفارة ( بدينار ) أي مثقال ذهب خالص مضروب ( 2 ) ( في الثلث الأول ، ثم نصفه في الثلث الثاني ، ثم ربعه في الثلث الأخير ) . يختلف ذلك ( 3 ) باختلاف العادة وما في حكمها : من التميز والروايات فالأولان ( 4 ) أول لذات الستة ، والوسطان وسط والأخيران آخر وهكذا . ومصرفها مستحق الكفارة ، ولا يعتبر فيه التعدد ،
385
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 385