نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 384
أو حكمه ( 1 ) ودخوله بها وكونها حايلا ، وإلا صح . وإنما أطلق لتحريمه في الجملة ومحل التفصيل باب الطلاق ، وإن اعتيد هنا إجمالا ( 2 ) . ( ووطؤها قبلا عامدا عالما ( 3 ) فتجب الكفارة ) لو فعل ( احتياطا ) لا وجوبا على الأقوى ( 4 )
384
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 384