نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 376
في أول شهر وآخره ، فإن السبعة نصير عادة وقتية وعددية في الأول وعددية في الثاني ، فإذا تجاوز عشرة ( تأخذها ) أي العادة فتجعلها حيضا . والفرق بين العادتين الاتفاق على تحيض الأولى برؤية الدم ، والخلاف في الثانية . فقيل : إنها فيه كالمضطربة لا تتحيض إلا بعد ثلاثة ( 1 ) . والأقوى أنها كالأولى . ولو اعتادت وقتا خاصا - بأن رأت في أول شهر سبعة ، وفي أول آخر ثمانية فهي مضطربة العدد لا ترجع إليه عند التجاوز ، وإن أفاد الوقت تحيضها برؤيته فيه بعد ذلك كالأولى ( 2 ) إن لم نجز ذلك للمضطربة . ( وذات التمييز ) : وهي التي ترى الدم نوعين أو أنواعا
376
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 376