نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 375
ومثله ( 1 ) القول في أول رؤيته مع انقطاعه قبل الثلاثة ( 2 ) . ( ولو تجاوز ) الدم ( العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء ) الدم ( مرتين ) أخذا وانقطاعا ( 3 ) ، سواء أكان في وقت واحد : بأن رأت في أول شهرين سبعة مثلا ، أم في وقتين : كأن رأت السبعة
375
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 375