نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 336
أو قطع بعدمه ( 1 ) توجه الحكم بالطهارة في الأول ( 2 ) ، كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته ، أو في هذه الصورة ( 3 ) تحقق الحكم بالحدث في الثاني ، إلا أنه خارج عن موضع النزاع ، بل ليس من حقيقة الشك في شئ إلا بحسب ابتدائه : وبهذا ( 5 ) يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة بل بطلانه .
336
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 336