نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 267
ولو كان ( 1 ) أقل اقتصر عليه . وأطلق المصنف أن حكم بعضها ( 2 ) كالكل . وغيره ( 3 ) بأن الحكم معلق بالجميع ، فيجب لغيره ( 4 ) مقدره أو الجميع ( 5 ) والتفصيل ( 6 ) أجود . ( ونزح عشر ) دلاء ( ليابس العذرة ) ( 7 ) : وهو غير ذائبها
267
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 267