نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 266
لأن ( 1 ) مبني حكم البئر على جمع المختلف ، وتفريق المتفق فجاز إضعاف ماء المطر لحكمه وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء . ولو خالط ( 2 ) أحدها كفت الثلاثون إن لم يكن له مقدر ، أو كان ( 3 ) وهو أكثر ، أو مساو ( 4 ) .
266
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 266