نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 248
غير الرافع منه ( 1 ) ، والتيمم بدلا منهما أن قيل به ( 2 ) . وينتقض في طرده أيضا بأبعاض كل واحد من الثلاثة مطلقا ( 3 ) فإنه استعمال للطهور مشروط بالنية مع أنه لا يسمى طهارة . وبما لو نذر ( 4 ) تطهير الثوب ونحوه من النجاسة ناويا ، فإن النذر منعقد لرجحانه . ومع ذلك فهو من أجود التعريفات ، لكثرة ما يرد عليها ( 5 ) : من النقوض في هذا الباب . ( والطهور ) بفتح الطاء ( هو الماء والتراب ) .
248
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 248