نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 709
عليه أنه شك بينهما ، وتردده ( 1 ) بين المحذورين : الإكمال المعرض للزيادة ، والهدم المعرض للنقصان . ( والأصح الصحة ) ، لقولهم عليهم السلام : ما أعاد الصلاة ففيه يحتال فيها ويدبرها ، حتى لا يعيدها ( 2 ) ولأصالة ( 3 ) عدم الزيادة . واحتمالها ( 4 ) لو أثر لأثر في جميع صورها ، والمحذور إنما هو زيادة الركن ، لا الركن المحتمل زيادته . < فهرس الموضوعات > أحكام الشكوك < / فهرس الموضوعات > ( مسائل سبع ) ( الأولى لو غلب على ظنه ) بعد التروي ( أحد طرفي ما شك فيه أو أطرافه ، بنى عليه ) أي على الطرف الذي غلب عليه ظنه ، والمراد أنه غلب ظنه عليه ثانيا ، بعد أن شك فيه أولا ، لأن الشك لا يجامع
709
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 709