responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 708


هنا ، فيجب الترتيب بينهما .
وفي الدروس جعله أولى .
وقيل : يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما ، لأنها أقرب إلى المحتمل فواته ، وهو حسن ( 1 ) .
( وقيل : يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا ) ( 2 ) ( ذكره ) الصدوق ( ابن بابويه ) وأبوه وابن الجنيد ( وهو قريب ) من حيث الاعتبار ، لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزي بإحداهما حيث تكون ثلاثا ، إلا أن الأخبار تدفعه .
( والشك بين الأربع والخمس ، وحكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع ) فيهدم الركعة ويتشهد ويسلم ويصير بذلك شاكا بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه ، ويزيد عنه سجدتي السهو لما هدمه من القيام ، وصاحبه من الذكر .
( وبعده ) أي بعد الركوع سواء أكان قد سجد ، أم لا ( يجب سجدتا السهو ) لإطلاق النص : " بأن من لم يدر أربعا صلى ، أم خمسا يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو " ( 3 ) .
( وقيل : تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع ) ، لخروجه عن المنصوص ، فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق

708

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست