نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 708
هنا ، فيجب الترتيب بينهما . وفي الدروس جعله أولى . وقيل : يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما ، لأنها أقرب إلى المحتمل فواته ، وهو حسن ( 1 ) . ( وقيل : يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا ) ( 2 ) ( ذكره ) الصدوق ( ابن بابويه ) وأبوه وابن الجنيد ( وهو قريب ) من حيث الاعتبار ، لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزي بإحداهما حيث تكون ثلاثا ، إلا أن الأخبار تدفعه . ( والشك بين الأربع والخمس ، وحكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع ) فيهدم الركعة ويتشهد ويسلم ويصير بذلك شاكا بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه ، ويزيد عنه سجدتي السهو لما هدمه من القيام ، وصاحبه من الذكر . ( وبعده ) أي بعد الركوع سواء أكان قد سجد ، أم لا ( يجب سجدتا السهو ) لإطلاق النص : " بأن من لم يدر أربعا صلى ، أم خمسا يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو " ( 3 ) . ( وقيل : تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع ) ، لخروجه عن المنصوص ، فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق
708
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 708