responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 623


هذا في الذكر ، أما الأنثى فترفع ركبتيها ، وتضع باطن كفيها على فخذيها مضمومتي الأصابع .
< فهرس الموضوعات > في التشهد < / فهرس الموضوعات > ( ثم يجب التشهد : عقب ) الركعة ( الثانية ) التي تمامها القيام من السجدة الثانية ، ( وكذا ) يجب ( آخر الصلاة ) إذا كانت ثلاثية ، أو رباعية : ( وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد ) .
وإطلاق التشهد على ما يشمل الصلاة على محمد وآله إما تغليب أو حقيقة شرعية .
وما اختاره من صيغته ( 1 ) أكملها ، وهي مجزية بالإجماع إلا أنه غير متعين عند المصنف ، بل يجوز عنده حذف وحده لا شريك له ، ولفظة عبده مطلقا ( 2 ) ، أو مع إضافة الرسول إلى المظهر .
وعلى هذا فما ذكر هنا ( 3 ) يجب تخييرا كزيادة التسبيح .
ويمكن أن يريد انحصاره فيه ، لدلالة النص الصحيح عليه ( 4 ) .
وفي البيان تردد في وجوب ما حذفناه ، ثم اختار وجوبه تخييرا .
ويجب التشهد ( جالسا مطمئنا بقدره ، ويستحب التورك )

623

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست