responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 570


< فهرس الموضوعات > الاسلام < / فهرس الموضوعات > ( السابع - الإسلام : فلا تصح العبادة ) مطلقا ( 1 ) فتدخل الصلاة ( من الكافر ) مطلقا ( 2 ) وإن كان مرتدا مليا ، أو فطريا ( وإن وجبت عليه ) كما هو قول الأكثر خلافا لأبي حنيفة ، حيث زعم أنه غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها .
وتحقيق المسألة في الأصول .
( والتمييز ) بأن تكون له قوة يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميز الشرط من الفعل ، ويقصد بسببه فعل العبادة ( 3 ) ( فلا تصح من المجنون ، والمغمى عليه و ) الصبي ( غير المميز لأفعالها ) : بحيث لا يفرق بين ما هو شرط فيها وغير شرط ، وما هو واجب وغير واجب ، إذا نبه عليه .
( ويمرن الصبي ) على الصلاة ( لست ) ، وفي البيان لسبع وكلاهما مروي ( 4 ) ،

570

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست