responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 555


< فهرس الموضوعات > كراهة تقدم المرأة < / فهرس الموضوعات > ولا فرق بين المحرم والأجنبية ، والمقتدية ، والمنفردة والصلاة الواجبة ، والمندوبة .
( ويزول ) المنع كراهة وتحريما ( بالحائل ) المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمة وفقد بصر في قول ، لا تغميض الصحيح عينيه في الأصح ( 1 ) .
( أو بعد عشرة أذرع ) بين موقفهما .
( ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع ) .
والمروي في الجواز كونها تصلي خلفه ، وظاهره تأخرها .
في جميع الأحوال عنه ، بحيث لا يحاذي جزء منه ، وبه عبر بعض الأصحاب ، وهو أجود ( 2 ) .
( ويراعي في مسجد الجبهة ) بفتح الجيم ( 3 ) : وهو القدر المعتبر منه في السجود ، لا محل جميع الجبهة : ( أن يكون من الأرض أو نباتها غير المأكول والملبوس عادة ) بالفعل ، أو بالقوة القريبة منه

555

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست