نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 555
< فهرس الموضوعات > كراهة تقدم المرأة < / فهرس الموضوعات > ولا فرق بين المحرم والأجنبية ، والمقتدية ، والمنفردة والصلاة الواجبة ، والمندوبة . ( ويزول ) المنع كراهة وتحريما ( بالحائل ) المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمة وفقد بصر في قول ، لا تغميض الصحيح عينيه في الأصح ( 1 ) . ( أو بعد عشرة أذرع ) بين موقفهما . ( ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع ) . والمروي في الجواز كونها تصلي خلفه ، وظاهره تأخرها . في جميع الأحوال عنه ، بحيث لا يحاذي جزء منه ، وبه عبر بعض الأصحاب ، وهو أجود ( 2 ) . ( ويراعي في مسجد الجبهة ) بفتح الجيم ( 3 ) : وهو القدر المعتبر منه في السجود ، لا محل جميع الجبهة : ( أن يكون من الأرض أو نباتها غير المأكول والملبوس عادة ) بالفعل ، أو بالقوة القريبة منه
555
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 555