responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 554


( ولا بأس بالبيعة والكنيسة ( 1 ) مع عدم النجاسة .
نعم يستحب رش موضع صلاته منها وتركه حتى يجف ( 2 ) .
وهل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها ؟
احتمله المصنف في الذكرى تبعا لغرض الواقف ، وعملا بالقرينة ( 3 ) ، وفيه قوة .
ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها ( 4 ) .
( ويكره تقدم المرأة على الرجل ، أو محاذاتها له ) في حالة صلاتهما من دون حائل ، أو بعد عشرة أذرع ( على ) القول ( الأصح ) .
والقول الآخر التحريم ، وبطلان صلاتهما مطلقا ، أو مع الاقتران ، إلا المتأخرة عن تكبيرة الإحرام .

554

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست