نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 554
( ولا بأس بالبيعة والكنيسة ( 1 ) مع عدم النجاسة . نعم يستحب رش موضع صلاته منها وتركه حتى يجف ( 2 ) . وهل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها ؟ احتمله المصنف في الذكرى تبعا لغرض الواقف ، وعملا بالقرينة ( 3 ) ، وفيه قوة . ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها ( 4 ) . ( ويكره تقدم المرأة على الرجل ، أو محاذاتها له ) في حالة صلاتهما من دون حائل ، أو بعد عشرة أذرع ( على ) القول ( الأصح ) . والقول الآخر التحريم ، وبطلان صلاتهما مطلقا ، أو مع الاقتران ، إلا المتأخرة عن تكبيرة الإحرام .
554
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 554