responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 525


< فهرس الموضوعات > ستر العورة < / فهرس الموضوعات > وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما ، وفي البيان استقرب ما هنا ، وهو أحوط ( للمرأة ) ويجب ستر شئ من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة ، وكذا في عورة الرجل .
والمراد بالمرأة الأنثى البالغة ، لأنها تأنيث " المرء " ، وهو الرجل ، فتدخل فيها الأمة البالغة ، وسيأتي جواز كشفها رأسها . ويدخل الشعر فيما يجب ستره ، وبه قطع المصنف في كتبه ، وفي الألفية جعله أولى .
( ويجب كون الساتر طاهرا ) فلو كان نجسا لم تصح الصلاة ( وعفي عما مر ) من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه ( 1 ) وما نجس بدون الدرهم من الدم .
( وعن نجاسة ) ثوب ( المربية للصبي ) ، بل لمطلق الولد وهو مورد النص ، فكان التعميم أولى ( 2 ) ( ذات الثوب الواحد ) فلو قدرت

525

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست