نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 449
فلو علم عدمه مطلقا ( 1 ) ، أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا أو فيه ( 2 ) كما أنه لو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت ، وتجوز الاستنابة فيه ( 3 ) ، بل قد تجب ولو بأجرة مع القدرة . ويشترط عدالة النائب إن كانت اختيارية ، وإلا فمع إمكانها ويحتسب لهما على التقديرين ( 4 ) ، ويجب طلب التراب كذلك لو تعذر ، مع وجوبه ( 5 ) . < فهرس الموضوعات > في أحكام التيمم < / فهرس الموضوعات > ( ويجب ) التيمم ( بالتراب الطاهر والحجر ) لأنه من جملة الأرض إجماعا ( 6 ) .
449
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 449