responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 449


فلو علم عدمه مطلقا ( 1 ) ، أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا أو فيه ( 2 ) كما أنه لو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت ، وتجوز الاستنابة فيه ( 3 ) ، بل قد تجب ولو بأجرة مع القدرة .
ويشترط عدالة النائب إن كانت اختيارية ، وإلا فمع إمكانها ويحتسب لهما على التقديرين ( 4 ) ، ويجب طلب التراب كذلك لو تعذر ، مع وجوبه ( 5 ) .
< فهرس الموضوعات > في أحكام التيمم < / فهرس الموضوعات > ( ويجب ) التيمم ( بالتراب الطاهر والحجر ) لأنه من جملة الأرض إجماعا ( 6 ) .

449

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست