نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 450
والصعيد المأمور به ( 1 ) هو وجهها ، ولأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا . ولا فرق بين أنواعه ( 2 ) : من رخام ( 3 ) ، وبرام ، وغيرهما . خلافا للشيخ حيث اشترط في جواز استعماله ( 4 ) فقد التراب أما المنع منه مطلقا ( 5 ) فلا قائل به . ومن جوازه ( 6 ) بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب . كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكا منه ، خلافا للمحقق في المعتبر محتجا بخروجه مع اعترافه بجواز السجود عليه . وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه ، وإن كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غيره ( 7 ) .
450
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 450