نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 397
على أصح القولين ، إذا وقع بعد الانقطاع ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > غسل مس الميت < / فهرس الموضوعات > ( وأما غسل المس ) للميت الآدمي ( 2 ) النجس ( فبعد البرد وقبل التطهير ) بتمام الغسل ، فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت . وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان أحدهما ذلك ( 3 ) خلافا للمصنف ، وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل . وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان ، اختار المصنف عدمه ( 4 ) . وفي حكم الميت جزؤه المشتمل على عظم والمبان منه
397
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 397