responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 396


ولو رأته من أوله والسابع وتجاوز العشرة ، سواء أكان بعد انقطاعه أم لا - فالعادة خاصة نفاس .
ولو رأته أولا وبعد العادة وتجاوز فالأول خاصة نفاس .
وعلى هذا القياس .
( وحكمها كالحائض ) في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة ، وتفارقها في الأقل والأكثر ( 1 ) .
والدلالة على البلوغ فإنه ( 2 ) مختص بالحائض ، لسبق دلالة النفاس بالحمل وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا ( 3 ) ورجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها ، والروايات والتمييز دونها .
ويختص النفاس بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين بخلاف الحيضتين .
( ويجب الوضوء مع غسلهن ) متقدما عليه ، أو متأخرا .
( ويستحب قبله ) وتتخير فيه بين نية الاستباحة والرفع مطلقا ( 4 )

396

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست