نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 396
ولو رأته من أوله والسابع وتجاوز العشرة ، سواء أكان بعد انقطاعه أم لا - فالعادة خاصة نفاس . ولو رأته أولا وبعد العادة وتجاوز فالأول خاصة نفاس . وعلى هذا القياس . ( وحكمها كالحائض ) في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة ، وتفارقها في الأقل والأكثر ( 1 ) . والدلالة على البلوغ فإنه ( 2 ) مختص بالحائض ، لسبق دلالة النفاس بالحمل وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا ( 3 ) ورجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها ، والروايات والتمييز دونها . ويختص النفاس بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين بخلاف الحيضتين . ( ويجب الوضوء مع غسلهن ) متقدما عليه ، أو متأخرا . ( ويستحب قبله ) وتتخير فيه بين نية الاستباحة والرفع مطلقا ( 4 )
396
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 396