نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 395
< فهرس الموضوعات > أحكام النفاس < / فهرس الموضوعات > ( وأكثره قدر العادة في الحيض ) للمعتادة لا على تقدير تجاوز العشرة ، وإلا فالجميع نفاس ، وإن تجاوزها كالحيض . ( فإن لم تكن ) لها عادة ( فالعشرة ) أكثره ( على المشهور ) . وإنما يحكم به نفاسا في أيام العادة ، وفي مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما . أما لو رأته في أحد الطرفين خاصة ، أو فيه وفي الوسط فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما ومتأخرا ، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعدا وما بينهما . فلو رأت أوله لحظة وآخر السبعة لمعتادتها فالجميع نفاس . ولو رأته آخرها خاصة فهو النفاس . ومثله رؤية المبتدأة والمضطربة في العشرة ، بل المعتادة على تقدير انقطاعه عليها . ولو تجاوز فما وجد منه في العادة ، وما قبله إلى زمان الرؤية ( 1 ) نفاس خاصة . كما لو رأت رابع الولادة مثلا وسابعها لمعتادتها واستمر إلى أن تجاوز العشرة ، فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة . ولو رأته في السابع خاصة فتجاوزها فهو النفاس خاصة .
395
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 395