responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 395


< فهرس الموضوعات > أحكام النفاس < / فهرس الموضوعات > ( وأكثره قدر العادة في الحيض ) للمعتادة لا على تقدير تجاوز العشرة ، وإلا فالجميع نفاس ، وإن تجاوزها كالحيض .
( فإن لم تكن ) لها عادة ( فالعشرة ) أكثره ( على المشهور ) .
وإنما يحكم به نفاسا في أيام العادة ، وفي مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما .
أما لو رأته في أحد الطرفين خاصة ، أو فيه وفي الوسط فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما ومتأخرا ، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعدا وما بينهما .
فلو رأت أوله لحظة وآخر السبعة لمعتادتها فالجميع نفاس .
ولو رأته آخرها خاصة فهو النفاس .
ومثله رؤية المبتدأة والمضطربة في العشرة ، بل المعتادة على تقدير انقطاعه عليها .
ولو تجاوز فما وجد منه في العادة ، وما قبله إلى زمان الرؤية ( 1 ) نفاس خاصة . كما لو رأت رابع الولادة مثلا وسابعها لمعتادتها واستمر إلى أن تجاوز العشرة ، فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة .
ولو رأته في السابع خاصة فتجاوزها فهو النفاس خاصة .

395

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست